السيد الخوئي
11
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
( مسألة 13 ) : لو جرحه بقصد القتل ثمّ عضّه الأسد - مثلاً - وسرتا فمات بالسراية كان لوليّ المقتول قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية إليه ، كما أنّ له العفو عن القصاص ومطالبته بنصف الدية ( 1 ) . ( مسألة 14 ) : لو كتّفه ثمّ ألقاه في أرض مسبعة مظنّة للإفتراس عادةً ، أو كان قاصداً به قتله فافترسه السباع ، فعليه القود ( 2 ) . نعم ، لو ألقاه في أرض لم تكن مظنّة للافتراس عادةً ولم يقصد به قتله ، فافترسه السباع اتّفاقاً ، فالظاهر أنّه لا قود ، وعليه الدية فقط ( 3 ) .